السيد البروجردي
169
جامع أحاديث الشيعة
الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلى أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك ، فقد ذهب ( 1 ) وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل . 449 ( 4 ) فقه الرضا ( 7 ) ووقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق ، ووقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب ، ثم إلى ربع الليل ، وقد رخص للعليل والمسافر فيهما إلى انتصاف الليل وللمضطر إلى قبل طلوع الفجر . وتقدم في رواية أبى الصباح ( 11 ) من باب وجوب الصلاة على المرأة إذا كانت طاهرة بمقدار أدائها ، من أبواب الحيض في كتاب الطهارة ، قوله عليه السلام : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر ، صلت المغرب والعشاء ، وان طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر . وفى رواية عمر بن حنظلة مثله . وفى رواية عمر بن حنظلة مثله . وفي رواية ابن سنان ( 12 ) قوله عليه السلام : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر ، وان طهرت من آخر الليل ، فلتصل المغرب والعشاء . وفى غير واحد منها أيضا ما يدل على بعض المطلوب . وفي أحاديث باب ( 1 ) جوامع أوقات الفرائض ما يدل على ذلك . وفي رواية عبيد ( 10 ) من باب ( 3 ) انه : إذا زالت الشمس ، دخل وقت الظهرين قوله عليه السلام : ومنها صلاتان ، أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه وفي روايته الأخرى ( 11 ) نحوه . وفى رواية زرارة ( 12 ) قوله عليهما السلام وإذا غابت الشمس ، ادخلوا الوقتان المغرب والعشاء الآخرة . وفي رواية ابن مهران ( 13 ) قوله : وإذا غربت ، دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، الا ان هذه قبل هذه في السفر والحصر ، وان وقت المغرب إلى ربع الليل ، فكتب كذلك الوقت ، غير أن وقت المغرب ضيق وآخر وقتاه ذهاب الحمرة ومصيرها .
--> ( 1 ) خرج - خ .